التفاصيل
- يوقف العمل بتجديد جوازات السفر اللبنانية في لبنان إعتباراً من 01/01/2015
- يوقف العمل بتجديد جوازات السفر اللبنانية في البعثات اللبنانية في الخارج إعتباراً من 01/01/2015، بإستثناء الحالة التي يتقدم فيها صاحب العلاقة بطلب جواز سفر جديد وتكون صلاحية الجواز الموجود في حوزته قد شارفت على الإنتهاء حيث يتم تجديد جواز سفره لمدة سنة واحدة فقط.
- تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى " إجازة الأمومة" لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل اجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب - لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة".
الإعلان عن تطويع مأمورين متمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية مع معدل 12/20 وما فوق، من بين المدنيين الذكور فقط بطريقة المباراة، وفقاً لما يلي:
أولاً: يشترط في المرشح أن يكون:
11- لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.
12- عمره 18 سنة متممة بتاريخ تقديمه طلب الإنتساب ولم يتجاوز الـ25 سنة بالتاريخ المحدد لإنتهاء قبول الطلبات.
13- طوله 168 سنتمتراً على الأقل.
14- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إعتبارهم وإستفادوا من العفو العام أو العفو الخاص.
15- من ذوي السلوك الجيد والأخلاق الحميدة وغير مدمن على السكر أو المخدرات أو لعب الميسر، وغير منتم الى حزب غير مرخص به قانوناً أو متعاون معه.
16- ألا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة.
17- عازباً، أرملاً، أو مطلقاً دون أولاد.
18- حائزاً شهادة البروفيه اللبنانية, مع معدل 12/20 وما فوق.
19- على استعداد للتوقيع على عقد تطوع وللمدة المحددة في التعليمات النافذة.
19 مكرر-1- على الإستعداد للتعهد خطياً عند تعيينه وقبل إلتحاقه، فك إرتباطه وإلغاء إنتسابه لأي حزب أو جمعية أو نقابة وبعدم حضور الإجتماعات العائدة لها.
19 مكرر-2- على إستعداد للتوقيع على تعهد بعدم الزواج قبل إنقضاء سنتين في الخدمة الفعلية.
ثانياً: المستندات المطلوبة:
21- بيان قيد إفرادي معبأة فقراته كافة بوضوح دون أي أبهام، مدوّن عليه عبارة "لبناني منذ أكثر من عشر سنوات ومصدقاً من المديرية العامة للأحوال الشخصية، لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من شهر.
22- بيان قيد إفرادي عائلي مصدقاً من المديرية العامة للأحوال الشخصية، لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من شهر.
23- سجل عدلي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من شهر.
24- نسخة مصادق عليها عن الشهادة المطلوبة.
25- إفادة سكن تتضمن العنوان ورقم الهاتف والوضع العائلي (أعزب - مطلق أو أرمل دون أولاد)، مع شهادة حسن سلوك من مختار الإقامة تثبت السلوك الجيد، الأخلاق الحسنة، وعدم الإدمان على السكر أو المخدرات أو لعب الميسر.
26- ستة رسوم شمسية قياس 4X 4 سم مصادق عليها من مختار مكان الإقامة.
27- رسم شمسي للقامة ملونة قياس 12 X 8 سم مصادق عليها من مختار مكان الإقامة.
28- نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن الشهادات الأخرى التي تعلو الشهادة المطلوبة.
29- إفادة عن الأعمال والخبرات السابقة في حال وجودها.
29- مكرر -1- تعهد بعدم الزواج قبل قضاء سنتين في الخدمة الفعلية.
29- مكرر -2- يرفق إبن العسكري في الخدمة الفعلية بطلبه، تصريحاً خطياً صادراً عن الجهاز التابع له والده، يُظهر الوضع الإداري للوالد.
29-مكرر -2- يُرفق إبن العسكري المسرح، المتقاعد، شقيق أو إبن الشهيد نسخة عن بطاقة التقاعد أو بطاقة الإحتياط.
ثالثاً : تقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 01/09/2015 ولغاية تاريخ 02/10/2015 ضمناً من الساعة 8:00 وحتى الساعة 18:00، في الدائرة الفنية (شعبة المرآب) كورنش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA وفقاً للأحرف التي تبدأ بها أسماء عائلات المرشحين(الجدول أدناه).
التاريخ الأحرف
01/09/2015 أ
02/09/2015 أ
03/09/2015 ب - ت
04/09/2015 ث - ج
05/09/2015 ح
07/09/2015 ح
08/09/2015 خ
09/09/2015 د - ذ
10/09/2015 ر - ز
11/09/2015 س
12/09/2015 ش
14/09/2015 ص - ض
15/09/2015 ط - ظ
16/09/2015 ع
17/09/2015 ع
18/09/2015 غ
19/09/2015 ف - ق
21/09/2015 ك – ل (لا ضمناً)
22/09/2015 م
25/09/2015 م
26/09/2015 ن
28/09/2015 هــ - و
29/09/2015 ي
30/09/2015 للمتخلفين عن تقديم طلباتهم في المواعيد المحددة أعلاه بعذر شرعي
01/10/2015 للمتخلفين عن تقديم طلباتهم في المواعيد المحددة أعلاه بعذر شرعي
02/10/2015 للمتخلفين عن تقديم طلباتهم في المواعيد المحددة أعلاه بعذر شرعي
ملاحظة : في حال مصادفة أحد الأيام المذكورة أعلاه يوم عطلة رسمية، يقدم المرشحون طلباتهم في أحد الأيام المخصصة للمتخلفين بعذر شرعي.
وقف العمل بتجديد الإقامات عبر "ليبان بوست" التابعة لنطاق مركز أمن عام بعبدا
تُعلم المديرية العامة للأمن العام الكفلاء الذين يقيمون ضمن نطاق عمل مركز امن عام بعبدا الاقليمي، أنه وإعتباراً من تاريخ 24/08/2015 سيتم ايقاف العمل بتجديد الاقامات للرعايا العرب والاجانب عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم تقديم طلبات التجديد حصراً في المركز المذكور وذلك بهدف الحصول على بطاقة الاقامة البيومترية الذكية ، مع التأكيد على إلزامية حضور العربي والاجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد الاقامة ( من الانموذج القديم ) ، ووجوب تقديم هذه الطلبات قبل فترة خمسة ايام على الاقل من انتهاء مدة صلاحية السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء صلاحية الاقامة في حال التجديد .
إيقاف العمل بتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب عبر مراكز ليبان بوست إعتباراً من 27/07/2015
تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه واعتباراً من تاريخ 27/07/2015 سيتم إيقاف العمل بتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب عبر مراكز ليبان بوست فيما خصّ الكفلاء (في حال وجودهم) الذين يسكنون ضمن نطاق مركز مدحت الحاج الاقليمي ومركز أمن عام الشويفات الاقليمي، وبالتالي الزامية تقديم طلبات التجديد حصراً في المركزين المذكورين مع التأكيد على :
-إلزامية حضور العربي أو الأجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد الإقامة (من الإنموذج القديم) وذلك بهدف الحصول على بطاقة الإقامة البيومترية الذكية.
- وجوب التقدم بطلب الإقامة قبل فترة /5/ أيام على الأقل من:
- انتهاء مدة صلاحية السمة (فترة السماح) بالنسبة للطلبات الجديدة.
- انتهاء صلاحية الإقامة في حال التجديد.
مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل جداول العام 2015
اعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان "انها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2015، وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها.
اضاف البيان:"ان المؤسسة تنذر المتخلفين عن تسديد بدلات العام 2014، وما قبله بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المياه عنهم، وتطبيق أحكام المادة 24 من نظام الإستثمار".
واشارت الى ان المؤسسة تحسسا منها للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، عمدت الى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2014 بنسبة (مئة بالمئة)، ومن غرامات التأخير العائدة لبدلات العام 2013، وما قبله بنسبة (تسعين بالمئة) كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الفترات السابقة ولغاية تاريخ 31/12/2014.
وتأمل من المشتركين "التجاوب مع هذا الإعلان، وتسديد المبالغ المتوجية عليهم بدون أي تأخير".
وختم البيان :"يعتبر هذا الإعلام بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
وقف العمل بتجديد جوازات السفر اللبنانية
إيقاف العمل بتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب عبر مراكز ليبان بوست إعتباراً من 15/01/2015
تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه واعتباراً من تاريخ 15/01/2015 سيتم إيقاف العمل بتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب عبر مراكز ليبان بوست فيما خصّ الكفلاء (في حال وجودهم) الذين يسكنون ضمن نطاق محافظة بيروت، وبالتالي الزامية تقديم طلبات التجديد حصراً في مركز أمن عام بيروت الإقليمي تحت طائلة إلغاء طلب التجديد مع التأكيد على :
· إلزامية حضور العربي أو الأجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد الإقامة (من الإنموذج القديم) وذلك بهدف الحصول على بطاقة الإقامة البيومترية الذكية.
· وجوب التقدم بطلب الإقامة قبل فترة /5/ أيام على الأقل من:
- انتهاء مدة صلاحية السمة (فترة السماح) بالنسبة للطلبات الجديدة.
- انتهاء صلاحية الإقامة في حال التجديد.
أوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان
"أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا قضى بتعديل أوقات سير الشاحنات، بحيث أصبح على الشكل التالي إعتبارا من تاريخ 27/10/2014.
- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 ولغاية الساعة 9.00 صباحا، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من كل يوم . ويسمح بسير الشاحنات في المحافظتين المذكورتين أعلاه اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 17:00 ومن الساعة 19:00 حتى الساعة 6:30 صباحاً.
- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان يومي السبت والأحد من الساعة 12:00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة صفر من صباح يوم الإثنين الذي يليه.
- يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان إعتبارا من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع. ويسمح لهذه الصهاريج السير من الساعة 6:00 صباحاً ولغاية 16:00 من بعد ظهر كل يوم طيلة أيام الأسبوع، كما يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة إنطلاقها في حال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
- يستمر دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت وفق آلية التوقيت المتفق عليها مع ادارة المرفأ.
- يستثنى من هذا المنع الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر، وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسيجين الطبي ـ غاز البنج ـ غاز الكربونيك ـ غاز الأزوت ...) والصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على أن يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.
تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ كافة التدابير المناسبة لجسن تنفيذ هذا القرار".
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تعميم لاعتماد إفادات موحّدة من المخاتير
صدر عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تعميم رقم 25/2014 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير وإلغاء التعميمين رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 .
وجاء في التعميم: «لما كانت وزارة الداخلية والبلديات قد قامت بإعداد نماذج موحدة لكل نوع من انواع المعاملات او الإفادات التي تصدر عن المخاتير، وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير، وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات قد طلبت بموجب كتابها رقم 3618 تاريخ 12/4/2014 سحب نماذج ثلاث دون استبدالها بنماذج اخرى وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 المتعلق بسحب النماذج الثلاثة، وبناء على إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 15412 تاريخ 2/10/2014 المتضمنة اعتماد نماذج موحدة للمختارين وعددها اثنا عشر نموذجا، لذلك، وبالنظر الى ما تقدم، يلغى التعميمان رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء، ويطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول اي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية إفادات مغايرة لهذه النماذج، لإنجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم».
للحصول على النماذج المذكورة، يرجى الضغط على الوصلة المرفقة
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تسديد فواتير المياه في جميع مكاتب المؤسسة
أوجيرو: إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية للأجهزة الخلوية
أوجيرو: إطلاق مشروع دفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنت بواسطة بطاقات الإئتمان المصرفية
قانون رقم 266 تعديل إجازة الأمومة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014. الجريدة الرسمية- العدد 17 – 22/4/2014.
إعلانات توظيف في القطاع العام
إطلاق خدمة تسديد الضرائب عبر الدفع الإلكتروني

أعلن وزير المالية السابق محمد الصفدي في 4 أيلول 2013 "ان خدمة تسديد الضرائب بواسطة الدفع الالكتروني E-payment، عبر شبكة الانترنت" دخلت حيز التنفيذ".
واوضح ان "خدمة دفع الضرائب الكترونيا التابعة لوزارة المال متوفرة بطريقتين: عبر بطاقات الائتمان والتحويل المصرفي". وشرح ان "المكلف بات يستطيع ان يدخل بنفسه الى موقع الوزارة على شبكة الانترنت ويطبع ايصال التحصيل مباشرة ويجري عملية الدفع المصرفي".
واعتبر الصفدي أن "هذه الخطوات السباقة تضع لبنان على طريق التحديث وتساهم في توفير الوقت وتخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية (...). ووصف خدمات الاستعلام والتسديد الالكتروني للضرائب بأنها "خطوة إصلاحية رائدة، تفتح الباب أمام كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لتخطو خطوات جدية نحو قيامة الحكومة الالكترونية".
لإستعمال النظام الضريبي الإلكتروني، يرجى الضغط على الوصلة المرفقة
إستراتيجيا التنمية الإدارية لتحديث وتطوير الإدارة العامة

تركزخطة تطوير وتحديث الإدارة العامة على دعم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بناء قدرات الإدارة العامة، إبتكار آليات لإدارة التغيير وتبادل الخبرات وافضل الممارسات، تطوير إدارة الموارد البشرية وتنميتها، تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز علاقة الإدارة بالمواطن، تفعيل إستخدام تقنيات المعلوماتية وإنشاء بوابة الحكومة الإلكترونية.
جواز السفر العائلي - إجراءات جديدة
تعميم رقم 21/2012 بشأن نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الإلكترونية الحكومية

استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 22 الصادرفي جلسة 25 /7/2012 ، بالموافقة على إقتراح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعتماد مبدأ نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الإلكترونية الحكومية المعنية قبل إقرارها،
أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تعميماً رقمه21/ 2012 تاريخ 25 / 8 / 2012 يطلب فيه من الإدارات والمؤسسات العامة :
نشر مشاريع القوانين والمراسيم والاستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة بالسياسات العامة على المواقع الالكترونية الحكومية المعنية او على اي موقع الكتروني آخر يخصص لهذه الغاية لمدة لا تقل عن 15 يوما واعلام الجهات المعنية بها وطلب رأيها حولها (لا سيما الهيئات القانونية والمدنية والاكاديمية والاعلامية وغيرها...)، وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات عبر بريد الكتروني مخصص لهذه الغاية وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء.